كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



تَنْبِيهٌ:
يُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ بِقَوْلِهَا أَنَا حَامِلٌ وَإِنْ ذَكَرَتْ عَلَامَةً خَفِيَّةً بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ مَتَى اُحْتُمِلَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ وُقِفَ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ يُعْلَمُ وُجُودُهُ) أَيْ، وَلَوْ بِمَادَّتِهِ كَالْمَنِيِّ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَنَّهُ وَرِثَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مَشْرُوطٌ بِهَذَا فَلَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ جَمَادًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ يُقَالُ هَذَا يَرْجِعُ لِمَا ذَكَرَهُ.
(قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ) أَيْ انْفِصَالُهُ حَيًّا وَأَنْ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَيَانُهُ) أَيْ بَيَانُ الْعَمَلِ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بِنْتَيْنِ) أَيْ فَأَكْثَرَ.
(قَوْلُهُ وَالْأَكْمَلُ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ بِنْتًا وَحِينَئِذٍ يَفْضُلُ عَنْ الْفَرْضُ وَاحِدٌ يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَيْضًا تَعْصِيبًا أَوْ كَانَ ابْنًا فَتَأْخُذُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا.
(قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَوْ لَمْ تَدَّعِهِ أَيْ الْحَمْلَ الْمَرْأَةُ وَاحْتَمَلَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ فَفِي الْوَقْفِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْوَقْفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا إلَخْ) أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى مُنْفَرِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا ابْنُ الْجَمَّالِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْحَمْلُ مِنْهُ أَيْ الْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ عَنْ زَوْجَةِ أَبٍ) هَذَا لَا يُوَافِقُ الْإِرْثَ مُطْلَقًا فَالصَّوَابُ إمَّا إسْقَاطُ أَبٍ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَوْ إبْدَالُهُ بِابْنٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَحَمْلِ حَلِيلَةِ الْأَخِ إلَخْ) أَيْ لِأَبَوَيْهِ أَوْ لِأَبٍ فَإِنَّ الْحَمْلَ إنْ كَانَ ذَكَرًا فِي الصُّورَتَيْنِ وَرِثَ وَإِلَّا فَلَا.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ) أَيْ الْحَمْلُ.
(قَوْلُهُ وَرِثَتْ السُّدُسَ) أَيْ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَأُعِيلَتْ أَيْ لِسَبْعَةٍ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ انْفَصَلَ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يَقِينًا) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ شَخْصٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ وَأَلْقَتْ جَنِينًا بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ وَمَكَثَ حَيًّا نَحْوَ يَوْمٍ وَمَاتَ فَهَلْ يَرِثُ أَوْ لَا وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْإِرْثِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَلَدًا كَامِلًا فَهُوَ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِلًا فَحَيَاتُهُ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ وَهِيَ مُشْتَرَطَةٌ لِلْإِرْثِ فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ ذَكَرَ خِلَافَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَتُعْرَفُ) أَيْ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ قَبْضِ يَدٍ وَبَسْطِهَا) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي أَنَّ مُجَرَّدَ ذَلِكَ عَلَامَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي الْجِنَايَاتِ إنَّ الْحَيَاةَ الْمُسْتَقِرَّةَ هِيَ الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا إبْصَارٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ أَوْ مُجَرَّدُ قَبْضِ الْيَدِ وَبَسْطِهَا لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ عَنْ اخْتِيَارٍ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَابْنُ الْجَمَّالِ وَتُعْلَمُ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ بِاسْتِهْلَالِهِ صَارِخًا أَوْ بِعُطَاسِهِ أَوْ التَّثَاؤُبِ أَوْ الْتِقَامِ الثَّدْيِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ يُعْلَمُ وُجُودُهُ) أَيْ، وَلَوْ بِمَادَّتِهِ كَالْمَنِيِّ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عِنْدَ الْمَوْتِ) أَيْ مَوْتِ مُورَثِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَنْفَصِلَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ اعْتَرَفَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ اعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ) أَيْ أَوْ انْفَصَلَ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَدُونَ فَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَ فِرَاشًا لَكِنْ اعْتَرَفَ إلَخْ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَهِيَ فِرَاشٌ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ) أَيْ لِتَبَيُّنِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ لِلْمَيِّتِ حَالَ الْمَوْتِ فَتَحَقَّقَ سَبَبُ الْإِرْثِ فِيهِ سَيِّدُ عُمَرَ وَابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا حَزَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي الصَّلَاةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إذَا حَزَّ إنْسَانٌ رَقَبَتَهُ) أَيْ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِحَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِكُلِّهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَوْلَهُ يَقِينًا لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي كَأَنْ شَكَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى بِأَنْ انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ أَوْ شَكَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ انْفَصَلَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجِنَايَةٍ) أَيْ عَلَى أُمِّهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَيًّا) أَيْ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ) هُوَ قَوْلُهُ بِأَنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ حَيًّا وَلَمْ يُعْلَمْ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ انْفَصَلَ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِهَا) وَهُوَ الِانْفِصَالُ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌّ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَنَّهُ وَرِثَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مَشْرُوطٌ بِهَذَا فَلَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ جَمَادًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَلَا سم وَرَشِيدِيٌّ وَأَشَارَ الْمُغْنِي إلَى دَفْعِ الْمُنَافَاةِ بِمَا نَصُّهُ وَمَرَّ أَنَّ الْحَمْلَ يَرِثُ قَبْلَ وِلَادَتِهِ وَلَكِنْ شَرْطُ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ لِلْإِرْثِ وِلَادَتُهُ حَيًّا كَمَا قَالَ فَإِنْ انْفَصَلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ مَا هُنَا وَقَوْلُهُ وَذَاكَ أَيْ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ التَّبَيُّنِ) لَوْ قَالَ بِاعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ لَكَانَ أَقْعَدَ إذْ التَّبَيُّنُ قَرِيبٌ مِنْ الظُّهُورِ أَوْ عَيْنُهُ سَيِّدُ عُمَرَ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ الْمَشْرُوطَ) أَيْ وَلِأَنَّ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ) أَيْ انْفِصَالِهِ حَيًّا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهُ عَنْ الْمَوْتِ سم وَكُرْدِيٌّ وَرَشِيدِيٌّ وَقَالَ ع ش هُمَا كَوْنُهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَقِينًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْلَمْ إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَيَانُهُ) أَيْ بَيَانُ الْعَمَلِ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ. اهـ. سم وَلَك أَنْ تَقُولَ نَظَرًا لِصَنِيعِ الشَّارِحِ أَيْ عَدَمِ الْإِعْطَاءِ إلَّا الْيَقِينَ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ وَقَوْلُهُ مِنْ أَيِّ وَارِثٍ وَقَوْلُهُ عَائِلَاتٌ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ أَيْ الثَّمَنُ وَالسُّدُسَانِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الْحَمْلَ وَقَوْلُهُ فَتَكُونُ أَيْ الْمَسْأَلَةُ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَرْبَعٍ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَرْكِ التَّاءِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَابْنِ الْجَمَّالِ أَرْبَعَةٌ بِالتَّاءِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ الْحَمْلُ.
(قَوْلُهُ بِنْتَيْنِ) أَيْ فَأَكْثَرَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَلَهُمَا) أَيْ فَالْبَاقِي لَهُمَا.
(قَوْلُهُ وَالْأَكْمَلُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ بِنْتًا وَحِينَئِذٍ يَفْضُلُ عَنْ الْفَرْضِ وَاحِدٌ يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَيْضًا تَعْصِيبًا أَوْ كَانَ ابْنًا فَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ تَعْصِيبًا. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَأَكْثَرَ كُمِّلَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنَ بِغَيْرِ عَوْلٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ كَذَلِكَ وَالْبَاقِي لِلْأَوْلَادِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى رَوِيِّ الْعَيْنِ إلَخْ) فِيهِ تَسَامُحٌ إذْ الرَّوِيُّ هِيَ الْعَيْنُ فَقَطْ وَأَمَّا الْأَلِفُ فَوَصْلٌ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الرَّوِيِّ عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْأَسْجَاعُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَ أَوَّلَ خُطْبَتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَى فَسُئِلَ حِينَئِذٍ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ ارْتِجَالًا صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعًا وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَسْتَحِقُّ الثُّمُنَ فَصَارَتْ تَسْتَحِقُّ التُّسْعَ. اهـ. أَيْ بِالْعَوْلِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ كُلًّا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ وَالْأَصْلُ مِنْ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَرْبَعِينَ وَلَدًا وَإِنَّ كُلًّا إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ إلَخْ) أَيْ بِنَحْوِ الْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ) أَيْ بِالْعَمَلِ.
(قَوْلُهُ وَلَا مُتَبَرِّعٌ) أَيْ بِالْإِنْفَاقِ.
(قَوْلُهُ يَقْتَرِضُ) أَيْ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ أَلْزَمَ وَقَوْلُهُ لَهُمْ أَيْ لِلْمَحْجُورِينَ مِنْ الْأَوْلَادِ، وَلَوْ أَفْرَدَ لَكَانَ أَوْلَى وَكَذَا يُقَالُ فِي ضَمِيرِ عَلَيْهِمْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ لِلْمَحْجُورِ مِنْ الْأَوْلَادِ.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ الِاقْتِرَاضُ، ثُمَّ إلْزَامُ الْأَغْنِيَاءِ بِالْإِنْفَاقِ.
(قَوْلُهُ لِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ) أَيْ عَنْ الْمَحْجُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُعْطَوْنَ) أَيْ الْأَوْلَادُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيُوقَفُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُطَالِبُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ خُمُسُ الْبَاقِي إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَالْمُغْنِي وَلَا يُصْرَفُ لِلِابْنِ شَيْءٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي لَهُ خُمُسُ الْبَاقِي عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ ذُكُورٌ وَعَلَى هَذَا هَلْ يُمْكِنُ الَّذِينَ صُرِفَ إلَيْهِمْ حِصَّتُهُمْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلصَّرْفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَمَلَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ مِلْكَهُ ظَاهِرًا وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ فَلَا وَجْهَ لِمُطَالَبَتِهِ بِضَامِنٍ فِيمَا مَلَكَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِيُقْسَمَ بَيْنَ الْكُلِّ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْقِسْمَةِ الْأُولَى وَمِنْ فَوَائِدِ بُطْلَانِهَا أَنَّهُ لَا يَفُوزُ بِالزَّوَائِدِ بَلْ يُقْسَمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِالْمُحَاصَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ خَلَّفَ.
(قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةِ الرَّوْضِ، وَلَوْ لَمْ تَدَّعِهِ أَيْ الْمَرْأَةُ الْحَمْلَ وَاحْتَمَلَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ فَفِي الْوَقْفِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْوَقْفِ. اهـ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْخُنْثَى مَنْ لَهُ إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ كَثُقْبَةِ الطَّائِرِ.
(وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ) وَهُوَ مَنْ لَهُ آلَتَا الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ كَثُقْبَةِ الطَّائِرِ وَمَا دَامَ مُشْكِلًا اسْتَحَالَ كَوْنُهُ أَبًا أَوْ جِدًّا أَوْ أُمًّا أَوْ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً وَهُوَ مِنْ تَخَنَّثَ الطَّعَامُ اشْتَبَهَ طَعْمُهُ الْمَقْصُودُ بِطَعْمٍ آخَرَ (وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إرْثُهُ) بِذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ (كَوَلَدِ أُمٍّ وَمُعْتِقٍ فَذَاكَ) وَاضِحٌ أَنَّهُ يُدْفَعُ لَهُ نَصِيبُهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ اخْتَلَفَ إرْثُهُ بِالذُّكُورَةِ وَضِدِّهَا (فَيُعْمَلُ بِالْيَقِينِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَيُوقَفُ) الْبَاقِي (الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ) حَالُهُ وَلَوْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اُتُّهِمَ فَإِنْ وَرِثَ بِتَقْدِيرٍ لَمْ يُدْفَعْ لَهُ شَيْءٌ وَوُقِفَ مَا يَرِثُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَإِنْ وَرِثَ عَلَيْهِمَا لَكِنْ اخْتَلَفَ إرْثُهُ أُعْطِيَ الْأَقَلَّ وَوُقِفَ الْبَاقِي أَمْثِلَةُ ذَلِكَ الَّتِي فِي أَصْلِهِ وَلَدٌ خُنْثَى وَأَخٌ يُصْرَفُ لِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَلَدٌ خُنْثَى وَبِنْتٌ وَعَمٌّ يُعْطَى الْخُنْثَى وَالْبِنْتُ الثُّلُثَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَيُوقَفُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْعَمِّ وَلَدٌ خُنْثَى وَزَوْجٌ وَأَبٌ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَلِلْخُنْثَى النِّصْفُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ، وَلَوْ مَاتَ الْخُنْثَى مُدَّةَ الْوَقْفِ وَالْوَرَثَةُ غَيْرُ الْأَوَّلِينَ أَوْ اخْتَلَفَ إرْثهمْ لَمْ يَبْقَ إلَّا الصُّلْحُ وَيَجُوزُ مِنْ الْكُمَّلِ فِي حَقِّ أَنْفُسِهِمْ عَلَى تَفَاوُتٍ وَتَسَاوٍ وَإِسْقَاطِ بَعْضِهِمْ وَلَابُدَّ مِنْ لَفْظِ صُلْحٍ أَوْ تَوَاهُبٍ وَاغْتُفِرَ مَعَ الْجَهْلِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يُصَالَحُ نَحْوُ وَلِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ بِفَرْضِ إرْثِهِ.